قرار تاريخي لمحكمة النقض يحسم الجدل حول إثبات مخالفات السرعة
حسمت محكمة النقض الجدل القانوني الدائر بشأن وسائل إثبات مخالفات السير، بعدما أصدرت قراراً قضائياً مهماً يقضي ببطلان حكم ابتدائي كان قد برّأ سائقاً بمدينة ورزازات من مخالفة تجاوز السرعة.
وجاء في القرار رقم 81، الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025، أن المعاينة التقنية المنجزة بواسطة الأجهزة الآلية، وعلى رأسها الرادارات، تظل قانونية وتتمتع بحجية قاطعة في الإثبات، حتى في حالة اشتغالها بشكل متخفٍ، أو في حال عدم تواجد العون محرر المحضر بعين المكان لحظة تسجيل المخالفة.
وأوضحت أعلى هيئة قضائية بالمملكة أن مقتضيات المادة 197 من مدونة السير تخول للأجهزة التقنية صلاحية إثبات المخالفة بشكل مستقل، معتبرة أن حضور العون لحظة الضبط ليس شرطاً لازماً متى توفرت المعاينة التقنية المستوفية للشروط القانونية.
كما اعتبرت المحكمة أن اعتماد تطبيق “واتساب” لنقل صورة المخالفة إلى عناصر الدرك بالسدود القضائية يدخل في إطار الوسائل التقنية الحديثة للتبليغ، ولا يؤثر على القوة الثبوتية للدليل المادي الذي يسجله جهاز الرادار.
ويرى متتبعون أن هذا القرار من شأنه توحيد العمل القضائي وتعزيز فعالية المراقبة الطرقية، في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في ضبط مخالفات السير، بما يساهم في تعزيز السلامة الطرقية وترسيخ الأمن المروري